العربية
100%
بَابُ المُخْتَارِ مِنْ كتب أَمِير المؤمنين (عليه السلام) ورسائله

الرسالة 24: بما يُعمل في أمواله، كتبها بعد منصرفه من صفين

[24] ومن وصية له  (عليه السلام)

بما يُعمل في أمواله، كتبها بعد منصرفه من صفين([1])

هذَا مَا أَمَرَ بِهِ عَبْدُ اللهِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ أمِيرُالْـمُؤْمِنِينَ فِي مَالِهِ، ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللهِ، لِيُولِـجَني بِهِ الْـجَنَّةَ، وَيُعْطِيَني الأَمَنَةَ.

منها

فَإِنَّهُ يَقُومُ بِذلِكَ الْـحَسَنُ بْنُ علِيٍّ، يأْكُلُ مِنْهُ بِالْـمعْرُوفِ، وَيُنْفِقُ مِنْهُ فِي المعْرُوفِ، فَإِنْ حَدَثَ بِحَسَنٍ حَدَثٌ وَحُسَيْنٌ حَيٌّ، قَامَ بِالأَمْرِ بَعْدَهُ، وَأَصْدَرَهُ مَصْدَرَهُ.

وَإِنَّ لاِبْنَيْ فَاطِمَةَ مِنْ صَدَقةِ عَلِيٍّ مِثْلَ الَّذِي لِبَنِي عَلِيٍّ، وَإِنِّي إِنَّمَا جَعَلْتُ الْقِيَامَ بِذلِكَ إِلَى ابْنَيْ فَاطِمَةَ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللهِ، وَقُرْبَةً إِلَى رَسُولِ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ)، وَتَكْرِيماً لِـحُرْمَتِهِ، وَتَشْرِيفاً لِوُصْلَتِهِ.

وَيَشْتَرِطُ عَلَى الَّذِي يَجْعَلُهُ إِلَيْهِ أَنْ يَتْرُكَ الْـمَالَ عَلَى أُصُولِهِ([2])، وَيُنْفِقَ مِنْ ثَمَرِهِ حَيْثُ أُمِرَ بِهِ وَهُدِيَ لَهُ، وَأَلَّا يَبِيعَ مِنْ أَوْلاَدِ نَخِيلِ هذِهِ الْقُرَى وَدِيَّةً حَتَّى تُشْكِلَ أَرْضُهَا غِرَاساً. وَمَنْ كَانَ مِنْ إِمَائِي ـ اللاَّتِي أَطُوفُ عَلَيْهِنَّ ـ لَـهَا وَلَدٌ، أَوْ هِيَ حَامِلٌ، فَتُمْسَكُ عَلَى وَلَدِهَا وَهِيَ مِنْ حَظِّهِ، فَإِنْ مَاتَ وَلَدُهَا وَهِيَ حَيَّةٌ فَهِيَ عَتِيقَةٌ، قَدْ أَفْرَجَ عَنْهَا الرِّقُّ، وَحَرَّرَهَا الْعِتْقُ.

قوله (عليه السلام) في هذه الوصية: «وألَّا يبيع من نخلها وَدِيَّةً»، الوَدِيَّةُ: الفَسِيلَةُ، وجمعها وَدِيٌّ. وَقوله  (عليه السلام): «حتى تُشْكِلَ أرضُها غِرَاساً» هو من أفصح الكلام، والمراد به: أَنَّ الأَرْضَ يَكْثُرُ فِيهَا غِرَاسُ النَّخْلِ حتّى يَرَاها النَّاظِرُ عَلَى غَيْرِ تِلْكَ الصِّفَةِ الَتي عَرَفَها بها فَيُشْكِلَ عَلَيهِ أمْرُها وَيحْسبها غَيْرها.

 


[1] ـ رواها باختلاف ابن شبة (ت 262) في تاريخ المدينة 1: 226، والكليني (ت 329) في الكافي 7: 49 عن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبدالجبار ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان ابن يحيى، عن عبدالرحمن بن الحجاج. والقاضي النعمان (ت 363) في دعائم الإسلام 2: 342.

[2] ـ ترك المال على اصوله: أن لا يباع منه شيء ولا يقطع منه غرس.